أخبار

الإدارة الذاتية تجرّم الدخول والخروج إلى مناطقها بطريقة غير مشروعة

نشرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء بنود قانون مكافحة التهريب الذي أقره المجلس العام التابع لها أمس الاثنين، حيث تضمن عقوبات بحق العاملين بالتهريب، والمهاجرين بطرق غير شرعية.

وبحسب المادة الرابعة من مواد القانون فإنه “يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص غادر مناطق الإدارة الذاتية أو دخل إليها بصفة غير مشروعة أو من غير المعابر المخصصة لذلك.

كما نص القانون على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، مع غرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية، من يقوم بإعداد الوثائق بما يخص المقيمين والوافدين إلى مناطق الإدارة الذاتية، أو تأمين الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.

وتلحق العقوبة ذاتها بمن قام بتمكين أي شخص من البقاء في مناطق الإدارة الذاتية دون التقيد بالشروط اللازمة للإقامة.

عقوبة المهربين

نص القانون على عقوبات قاسية بحق المهربين تبدأ بالسجن 3 سنوات وقد تزيد إلى 15 عاماً.

وبحسب المادة الثالثة من القانون فإن عقوبة تهريب الأشخاص توجب السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات مع غرامة قدرها من 10 ملايين إلى 20 مليون ليرة سورية.

وترتفع العقوبة إلى السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، والغرامة من 15 مليون ليرة إلى 25 مليون ليرة، إذا كان بين الأشخاص المهرَّبين قاصر، أو تم تعريض حياة أحدهم للخطر.

وكذلك إذا كان من بين المهربين أشخاص عسكريون، أو إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة، أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف شبكة تهريب منظمة، أو إذا تمت جريمة التهريب بالتهديد أو استخدام السلاح، أو في حال استخدام القوة ضد الأجهزة الأمنية.

وينص القانون على عقوبة بالسجن مدة 10 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 25 مليون إلى 50 مليون ليرة، إذا أصيب أحد الأشخاص بعاهة دائمة.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 15 عاماً والغرامة من 30 مليون إلى 50 مليون ليرة إذا توفي أحد الأشخاص المهرَّبين.

وتشدد هذه العقوبات في حال التكرار.

عقوبات بحق الجهات الرسمية

كما يفرض القانون عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين بحق كل موظف أو عسكري أو عضو في قوى الأمن الداخلي مكلف بمكافحة التهريب يعلم بوقوع جريمة من جرائم التهريب ولم يبلغ عنها.

وتنص المادة التاسعة من القانون على مصادرة كافة الأدوات والأموال الناتجة عن الجرم والمركبات التي استعملت في عملية التهريب لصالح الخزينة العامة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويغرم حينها المهرب بقيمة المركبة المستحقة للغير حسن النية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى