رأس النظام يقرر تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد أمس السبت، مرسوماً يقضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والتداول المالي.
وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” عبر موقعها الإلكتروني، أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وأضافت “سانا”، أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 تُعدل لتصبح على النحو الآتي:
أ – ” كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
ب- “تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
ومساء يوم الجمعة الماضي، طالبت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، المواطنين بمنع التعامل بغير الليرة السورية، محذرة المخالفين.
يشار إلى أن الليرة السورية سجلت تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة أكثر من 1100.