السودان يصدر أمر الطوارئ رقم 1 بسبب كورونا.. ماذا يتضمن؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 للعام الحالي 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالأفعال التالي، “التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم، إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما”.
كما يعاقب القانون على “نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة، مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن مريض أو مشتبه بإصابته”، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
وتشمل العقوبات أيضاً، “عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها”، إلى جانب “التواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة”.
وتتضمن العقوبات كذلك، “عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة، مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة، الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق، الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبان مؤقتة أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة”.
كما يعاقب القانون على ” الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لأطقم السفن أو الطائرات ونحوهم، الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء، مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيجة للجائحة، التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة، رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة”.
وطالب القانون، الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
وبحسب القانون يجوز للشرطة والنيابة العامة، ” إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة، حجز المركبات والأشخاص، والقبض على الأشخاص واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة”.
وحدد القانون قيمة الغرامة للمخالفات التالية:
1/ عدم الفحص الطبي الغرامة 10 آلاف جنيه.
2/ عدم الخضوع للعزل الغرامة 20 ألف جنيه.
3/ عدم الخضوع للحجر الصحي الغرامة 5 آلاف جنيه.
4/ مخالفة الأوامر الطبية المختلفة الغرامة 10 آلاف جنيه.
5/ التجوال بالمخالفة للحظر بالسيارة أو راجلا الغرامة 5 آلاف جنيه.
6/ التجمعات في الأعراس والمآتم الغرامة 5 آلاف جنيه.
7/ تشغيل أندية المشاهدة والألعاب وصالات الأفراح الغرامة 10 آلاف جنيه.
8/ اقامة الندوات والاحتفالات والمؤتمرات – ورش العمل للمنظم والمشارك الغرامة 5 آلاف جنيه.
9/ عدم التزام مقدمي الخدمات ومنافذ البيع بالإرشادات الصحية والوقائية (التعليم – لبس القفازات – الكمامات) وذلك في حالة السماح لهم بمزاولة أعمالهم الغرامة 5 آلاف جنيه.
10/ السفر بالمواصلات العامة بين الولايات لمالك البص والسائق والمساعد والراكب الغرامة 5 آلاف جنيه.
11/ زيادة ركاب مواصلات النقل العام عن العدد المحدد للمركبة (السائق والمساعد وكل مواطن مخالف) غرامة 5 آلاف جنيه.
12/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة الأوقاف الإسلامية الغرامة 5 آلاف جنيه.
13/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الغرامة 5 آلاف جنيه.
14/ أماكن الشيشة الغرامة 5 آلاف جنيه.
15/ التجمع في الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 5 آلاف جنيه.
16/ فتح الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 10 آلاف جنيه.
17/ التجمع في أماكن بيع الشاي والقهوة للبائع والمستهلك الغرامة 5 آلاف جنيه.
18/ التجمعات على ضفاف النيل الغرامة 5 آلاف جنيه.
19/ التجمع أمام المستشفيات الغرامة 5 آلاف جنيه.
20/ مخالفة أي أمر صادر من السلطة المختصة الغرامة 5 آلاف جنيه.
وحتى تاريخ 12\4\2020 سجل السودان 19 حالة إصابة بفيروس كورونا توفيت منهم حالتان.